قوله تعالى : انَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا
قوله تعالى : (وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) فقد نهى عن قربان مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة له ، والتبرع بالمال لا مصلحة لليتيم فيه ، بل هو تصرف في ماله على غير الوجه الذي أمر الله به ، فيكون ممنوعاً ومنهيا عنه" انتهى .
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (3/151): "ويتصرف له [يعني : اليتيم] الولي بالمصلحة وجوباً ، لقوله تعالى : (وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) وقوله تعالى : (وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ) ، فالتصرف الذي لا خير فيه ولا شر ممنوع منه ، إذ لا مصلحة فيه وهو كذلك ، ويجب على الولي حفظ مال الصبي عن أسباب التلف ، واستنماؤه [استثماره] قدر ما تأكله المؤن من نفقة وغيرها إن أمكن"